responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 632
بل يرد إلى الورثة، وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف. هذا، إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث، وأما إذا لم يكن متهما بذلك - كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث، أو نحو ذلك - فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف.
(مسألة): يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية - من المهر، وحرمة الأم والبنت [1] وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك - بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة [2] من غير حاجة إلى الحلف [3]. فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهما لا يرث، ولكن يرتب سائر الأحكام [4].
(مسألة): الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين، بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور - كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير، أو كانا
____________________
[1] هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النساخ. (الخوئي).
* لا محل لذكر البنت بعد أن كانت لا تحرم إلا بعد الدخول والمفروض أن الزوجة قد ماتت قبل بلوغ الزوج فتدبره ومثله في مسألة 32. (كاشف الغطاء).
[2] فيه إشكال نعم هو أحوط. (الخوئي).
* على الأحوط. (النائيني).
[3] الأقرب هو الحاجة إليه في ترتب الأحكام ظاهرا. (الإمام الخميني).
* محل إشكال بل الحاجة إليه لا تخلو من وجه فإن ظاهر النص هو أن الإجازة التي بها يتم سبب الزوجية هي الصادرة لا عن طمع في الميراث وأن الطريق لإحراز ذلك هو الحلف فمع عدمه لا طريق إلى إحراز تمام السبب والأصل عدمه. (البروجردي).
[4] محل إشكال. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست