responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 633
بالغين كاملين، أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا، أو نحو ذلك - ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز. بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين. ولكن الأحوط [1] الإحلاف [2] في الجميع [3] بالنسبة إلى الإرث، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا.
(مسألة): إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية
____________________
[1] لا يترك ومع عدم التمكن منه فالأحوط التخلص بالصلح. (البروجردي).
* لا يترك بالنسبة إلى الإرث. (الشيرازي).
* لا يترك في ترتب جميع الأحكام بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالتخليص بالصلح في جميع الصور الخارجة عن النص. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى الإرث. (الإصفهاني).
* يعني الأحوط على آخذ الإرث الحلف ثم الأخذ وأما الأحوط على المعطي فالإعطاء مع الإجازة ولو لم يحلف إلا مع التراضي والتصالح. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى أخذ المهر وأما بالإضافة إلى بقية الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف مع أنه أحوط. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست