responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 631
الصادر من وليه جائزا، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم، وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا.
(مسألة): إذا زوج الصغيرين وليهما، فقد مر أن العقد لازم عليهما [1] ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه [2]. وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر. وأما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله، فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر [3] من كون الإجازة كاشفة، وإن ردا أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع [4] في الإرث، فإن حلف يدفع إليه، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع،
____________________
* بل الأقوى هو الصحة نعم لو قيد المنشأ بالعقد بتوقفه على الإجازة اللاحقة يشكل الصحة. (النائيني).
[1] مر الإشكال فيه ولكنه مع ذلك يثبت بينهما التوارث لأن المفروض صحة العقد وإن ثبت لهما الخيار بعد البلوغ. (الخوئي).
[2] إذا كان موافقا لمصلحتهما وإلا فلهما الرد. (كاشف الغطاء).
[3] قد مر الإشكال في الكشف ولزوم الاحتياط وإن لا يبعد الالتزام به في المقام لأجل النص الخاص. (الإمام الخميني).
[4] هذا ما عبر به الفقهاء قدس سرهم وفي الرواية يحلف على أنه ما دعاه على أخذ الميراث إلا رضاه بالتزويج والفرق بين التعبيرين واضح ولعلهم استفادوا من الرواية ما عبروا به. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست