responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 630
(مسألة): إذا كان عالما بأنه وكيل أو ولي، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية [1] فهل يصح ويلزم، أو يتوقف على الإجازة، أو لا يصح؟ وجوه: أقواها عدم الصحة [2] لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد
____________________
* لا فرق بين الصورتين والأظهر الصحة بلا إجازة في المقامين. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد الصحة من دون حاجة إلى الإجازة إذا كان مراعيا لمصلحة المولى عليه كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
* والأقوى لزومه بلا حاجة إلى الإجازة. (النائيني).
[1] أي بقصد الفضولية. (الفيروزآبادي).
[2] أقواها الصحة نعم لو علق عقده على رضائه أو رضا موكله متأخرا جاء فيه إشكال التعليق ولعل مراده (قدس سره) هو هذه الصورة. (الخوئي).
* بل أقواها الصحة وما ذكر وجها لعدم الصحة محل المناقشة. (الإصفهاني).
* بل أقواها الصحة واللزوم ورجوعه إلى اشتراط الجواز ممنوع. (البروجردي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* بل الأقوى الصحة واللزوم ولغوية قصدها وما ذكره من الرجوع إلى اشتراط الجواز ممنوع ومع تسليمه فكونه موجبا للبطلان محل إشكال. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى الصحة واللزوم والتعليل عليل فإنه لا يرجع إلى الاشتراط بل قصد الفضولية وهذا القصد وقع لغوا كتصرف الحاكم بقصد أنه متول خاص أو بالعكس أو بقصد أنه ليس بمتول عام أو تصرف المالك بقصد أنه أجنبي.
(الفيروزآبادي).
* هذا إذا قيد المنشأ بالتزلزل ليرجع إلى عدم قصد إنشاء النكاح وأما إذا أنشأ النكاح واشترط جوازه وكونه موقوفا على إجازة الموكل أو المولى عليه فهذا شرط فاسد ومفسد على القول بإفساده وأما إذا أنشأ النكاح بغير عنوان الوكالة بل بعنوان الإنشاء من قبل نفسه بلا قيد ولا شرط كما هو الظاهر من عنوان المسألة فالظاهر صحة العقد وعدم توقفه على الإجازة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست