responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 624
(مسألة): ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها.
وأفتى به العلماء. لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها، وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
(مسألة): يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه، وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما ونحوه، وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا، بل الولاية في الأول للحاكم وفي الثاني لمولاه، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، وللحاكم إذا كان كافرا [1] أيضا. والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر [2]. ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم لا بأس بالتوكيل، حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال.
(مسألة): يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، وإلا كان فضوليا موقوفا على الإجازة، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل [3] من سائر الجهات، ومع التعدي يصير فضوليا.
____________________
[1] أي الجد. (الفيروزآبادي).
[2] إذا لم يكن له جد مسلم وإلا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر.
(الإمام الخميني).
[3] بحسب المتعارف. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست