(مسألة): للحاكم الشرعي [5] تزويج من لا ولي له - من الأب والجد والوصي - بشرط الحاجة إليه [6] أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة): يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فتوكل أخاها، وإن تعدد اختارت الأكبر.
____________________
والاقتصار عليه دون الصغير. (البروجردي).
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا. (الگلپايگاني).
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم. (النائيني).
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[1] لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (الگلپايگاني).
[2] إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[3] في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد. (آقا ضياء).
[4] أي الأب والجد. (الفيروزآبادي).
[5] الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. (الگلپايگاني).
[6] على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال. (آقا ضياء).
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا. (الگلپايگاني).
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم. (النائيني).
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[1] لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (الگلپايگاني).
[2] إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[3] في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد. (آقا ضياء).
[4] أي الأب والجد. (الفيروزآبادي).
[5] الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. (الگلپايگاني).
[6] على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال. (آقا ضياء).