responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 623
بل الصغير أيضا [1] لكن بشرط نص الموصي عليه [2] سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق. ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد، لكن بشرط [3] عدم وجود الآخر [4] وإلا فالأمر إليه.
(مسألة): للحاكم الشرعي [5] تزويج من لا ولي له - من الأب والجد والوصي - بشرط الحاجة إليه [6] أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة): يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فتوكل أخاها، وإن تعدد اختارت الأكبر.
____________________
والاقتصار عليه دون الصغير. (البروجردي).
* المتصل جنونه بصغره وفي المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم كما مر نعم الأحوط الاستئذان من الوصي أيضا. (الگلپايگاني).
* مع اتصال جنونه بصغره كما تقدم. (النائيني).
* هذا في الجنون المتصل بالصغر وأما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[1] لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه عدم التزويج إلا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (الگلپايگاني).
[2] إذا لم ينص الموصي على الزواج ولكن كان للوصي التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء فالاحتياط بالجمع بين إذنه وإذن الحاكم لا يترك. (الخوئي).
[3] في تقديم الأب على وصي الجد تأمل لأنه ينوب مناب الجد. (آقا ضياء).
[4] أي الأب والجد. (الفيروزآبادي).
[5] الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة. (الگلپايگاني).
[6] على وجه يدخل في الحسبيات وإلا ففيه إشكال. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست