responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 625
ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه، للانصراف عنه. نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق [1] جاز، ومع التصريح [2] فأولى بالجواز. ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق، والجواز مع العموم. بل قد يقال بعدمه [3] حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه، لرواية " عمار " المحمولة على الكراهة، أو غيرها من المحامل.
(مسألة): الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما، كان المعقود له صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا. والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل سواء كان قريبا - كالأخ والعم والخال وغيرهم - أو أجنبيا، وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل - كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل - ولا يعتبر في الإجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد، أو مع العلم به وإرادة التروي أو عدمها أيضا. نعم لا تصح الإجازة بعد الرد [4] كما لا يجوز الرد بعد الإجازة فمعها يلزم العقد.
____________________
[1] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[2] الأحوط الاقتصار في التزويج من نفسه بصورة التصريح أو ما في قوته.
(النائيني).
[3] لا تبعد صحة هذا القول ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
[4] على إشكال والأحوط رعاية الاحتياط. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه:
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست