responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 622
إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق، وإن كان من العيوب الأخر فلا خيار للولي، وفي ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان: أوجههما ذلك [1] لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن [2] أن يقال إن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح وله الخيار.
(مسألة): مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى.
(مسألة): للوصي [3] أن يزوج المجنون [4] المحتاج إلى الزواج،
____________________
[1] بل أوجههما العدم مع فرض وقوع العقد صحيحا. (البروجردي).
* بل الأوجه العدم بعد فرض كون العقد صحيحا. (الشيرازي).
* لا يبعد أوجهية العدم إذا أعمل الولي جهده في إحراز المصلحة وكشف عدم المصلحة لا تأثير له. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع، فإن تزويج الأب إن كان نافذا في حقه على أساس أن المعتبر في ولايته عليه عدم المفسدة فلا يكون عدم المصلحة مانعا عن نفوذ تصرفه في حقه كما مر سابقا وعليه فلا خيار له وإن لم يكن نافذا فالعقد فضولي تتوقف صحته على إجازة المولى عليه بعد البلوغ.
* بل الأوجه عدم الخيار مع فرض المصلحة وأما مع عدمها فالعقد فضولي موقوف على إجازة المولى عليه بعد البلوغ أو الإفاقة. (الگلپايگاني).
[2] بل لا محيص عنه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوئي).
[3] في مورد ثبوت الولاية للموصي كالمتصل جنونه بصغره والأحوط الذي لا يترك ضم إذن الحاكم وأما المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أن أمره إلى الحاكم حتى مع وجود الأب والجد وإن كان الاحتياط حسن وأما أمر الصغير فلا يترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني). [4] [4] الأحوط انضمام إذن الحاكم في المجنون المحتاج إلى التزويج
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست