responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 599
فيها فالمشهور على الرجوع إلى التحالف [1] الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي. وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهن جميعا فالقول قول الأب، وما لو لم يرهن فالنكاح باطل، ومستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذاء. وهي وإن كانت صحيحة إلا أن إعراض المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا يخلو عن قوة [2] ومع ذلك الأحوط [3] مراعاة الاحتياط، وكيف كان لا يتعدى عن موردها.
(مسألة): لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أنوثيته،
____________________
[1] الرجوع إلى التحالف محل نظر بل مقتضى القاعدة تقديم قول الأب فإنه أعلم بقصده غايته أن للزوج حق اليمين عليه بل في الحقيقة لا معنى لمنازعة الزوج للأب في ما قصده كي يدخل في باب التحالف بل الحكم هو أن يحلف الأب أنه عين فلانة فإما أن يقبل الزوج بها أو يطلق ويجري عليه أحكام الطلاق قبل الدخول نعم لو أخبره الأب بما عين فتنازعا فيما أخبره كان الحكم هو التحالف فإن حلفا أو نكلا بطل كل من الدعويين والأحوط مع ذلك الطلاق لهما معا وإن حلف أحدهما مضى قوله على الآخر. (كاشف الغطاء).
* بل المشهور بين من تعرض للمسألة هو ما تضمنه الرواية فقد أفتى بها الشيخ والقاضي والمحقق والعلامة وغيرهم نعم خرجها المتأخرون على أنه إذا رآهن كان قد وكل التعيين إلى أبيهن وقبل نكاح من نواها هو فيرجع النزاع إلى تعيين من نواها فيكون القول قوله لأنه كالوكيل وهو أعرف بنيته.
(البروجردي).
[2] فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[3] لا يترك. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست