responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 598
(مسألة): إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه [1] حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا، فالقول قول مدعي الصحة [2] كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، وكما في سائر العقود. وإن اتفقا الزوج وولي الزوجة على أنهما عينا معينا وتنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة فمع عدم البينة المرجع التحالف [3] كما في سائر العقود. نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي: ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد ولا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة، واختلفا
____________________
[1] بعد اتفاقهما في وقوع العقد والاختلاف في التعيين واللاتعيين. (الإمام الخميني).
* ظاهر العبارة هو كون النزاع في وقوع العقد عليها أو على امرأة أخرى فيكون أجنبيا عن جريان أصالة الصحة فيه بل يقدم قول المنكر بيمينه نعم لو تسالما على وقوع العقد عليها وكان النزاع في صحته أو فساده يقدم قول مدعي الصحة. (النائيني).
* إن كان النزاع في عدم التعيين حتى قبل العقد فهو يرجع إلى النزاع في وقوع العقد على المعين والأصل عدمه وإن كان النزاع في التعيين عند ذكر اللفظ بأن يدعى بعدم إتيان لفظ دال على التعيين وإن كان الزوجان معينين عند العاقدين فقد تقدم منه (قدس سره) الحكم بالصحة. (الگلپايگاني).
[2] إذا لم يرجع إلى التنازع في وقوع العقد على المعين وعدمه وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. (الإصفهاني، البروجردي).
* إذا كان النزاع في وقوع العقد على المعين وعدمه كما هو ظاهر العبارة لم يكن مجال للتمسك بأصالة الصحة. (الخوئي).
[3] ويترتب عليه سقوط الدعوى فقط فليس لكل من طرفي الدعوى إلزام الآخر بما يدعيه وأما كون التحالف موجبا لانفساخ العقد - كما في الجواهر - فمحل منع، بل اللازم على كل منهما أن يعمل بما هو وظيفته في الواقع.
(الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست