responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 600
وذلك لانصراف الأدلة [1] كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية أيضا.
(مسألة): لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات، وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.
فصل في مسائل متفرقة الأولى: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل، وفي بطلان العقد به قولان: المشهور على أنه باطل [2]. وعن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور، ولا يخلو
____________________
[1] الظاهر أنه لا يوجد إطلاق يعم نكاح الحمل حتى يدعى انصرافه. (الخوئي).
* لا يبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرف فلا يكون نكاحه نكاحا حتى يحتاج إلى التمسك بانصراف الأدلة. (الگلپايگاني).
[2] وهو الصحيح والفرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة هو أن اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا محالة وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل معلوم وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فإنها بحسب الارتكاز العرفي لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلف وإنما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط ففسادها لا يسري إلى العقد. (الخوئي).
* وهو الصحيح. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست