responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 597
العلم به فالأقوى البطلان [1] لانصراف الأدلة عن مثله. فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف.
(مسألة): لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة [2] أخذ بما هو المقصود والغي ما وقع غلطا - مثلا - لو قال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة، وتبين أن اسمها خديجة [3] صح العقد على خديجة التي هي الكبرى. ولو قال: زوجتك فاطمة وهي الكبرى، فتبين أنها صغرى صح على فاطمة، لأنها المقصود، ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى. وكذا لو قال: زوجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى، فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى، فإن المقصود تزويج المشار إليها، وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى.
____________________
[1] بل الأقوى إجراء حكم الشبهة المحصورة عليهما. (آقا ضياء).
* محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالطلاق. (البروجردي).
* في القوة إشكال بل الصحة غير بعيدة. (الخوئي).
* محل إشكال فلا يترك التخلص بالاحتياط. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالطلاق. (الشيرازي).
* لا يترك فيه مراعاة الاحتياط. (الگلپايگاني).
[2] لكن إذا كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل أن المرأة الحاضرة هي الكبرى فقال زوجتك هذه وهي الكبرى فالصحة بالنسبة إلى الحاضرة لا تخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. (الإمام الخميني).
[3] إن كان المقصود الكبرى والاشتباه وقع في الاسم وعلى فاطمة إن كانت هي المقصودة والاشتباه وقع في كونها كبرى وكذا فيما ذكره بعد هذا ولا اعتبار بالعنوان المذكور أولا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست