responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 314
على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا.
(مسألة): لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما، ولا بد من تعيين ذلك، إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق. وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالزارع، أو مشتركة [1] بينه وبين العامل. وكذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل، فيجوز كونه عليهما [2] وكذا الحال في سائر المصارف وبالجملة هنا أمور أربعة: الأرض [3] والبذر والعمل والعوامل، فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذه، ومن الآخر البقية [4] ويجوز أن
____________________
[1] المزارعة بين العامل وشريكه في الأرض بالنسبة إلى حصة الشريك لا إشكال فيه وأما بالنسبة إلى حصة نفسه فلا تصح إلا إذا كان البذر من الشريك.
(الگلپايگاني).
* الظاهر أنه يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر.
(الشيرازي).
[2] وحينئذ تصح المزارعة بالنسبة إلى مقدار عمل العامل فقط نعم لو كان البذر أو البقر أو هما معا من العامل فتصح المزارعة في الكل. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر أن يكون الأرض والعمل ركني هذه المعاملة والبقية تابعة للاشتراط أو التعارف. (النائيني).
[4] الظاهر أنه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وأما البذر والعوامل فبحسب ما شرطا. (الإصفهاني).
* يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وأما البذر والعوامل فبحسب ما شرط. (الخوانساري).
* هذه التوسعة لا تلائم ما يظهر منه في مواضع من أن حقيقة المزارعة تمليك مالك الأرض حصة من منفعتها من الزارع بحصة من عمله وكذا ما في المسألة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست