responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 313
ويكون حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر [1].
(مسألة): لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك، فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم، وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ [2] وكذا لو كان الماء مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها. وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا، سواء كان الزارع عالما أو جاهلا، وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه. وربما يقال بالصحة مع علمه بالحال، ولا وجه له وإن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع، لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع نعم لو استأجر أرضا للزراعة [3] مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة، لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع، إلا أن يكون
____________________
فيأخذ حصته من غير غرامة زائدة ومع عدم الفسخ تكون الزراعة بينهما لا لمالك الزرع كما في المتن. (الإمام الخميني).
[1] بل يكون بينهما بمقتضى العقد المفروض عدم فسخه وعدم تقيد متعلقه بمفاد الشرط وأما تغريم العامل فإن صح فإنما يصح على ما به التفاوت بين الزرعين لا على ترك الزرع الخاص كما هو ظاهر العبارة لكنه محل إشكال مطلقا.
(البروجردي).
* مع فرض عدم الفسخ فالحصة مشتركة بينهما لا محالة. (الگلپايگاني).
[2] لتخلف الوصف فيما إذا كان العقد مبنيا على أن لها الماء فعلا كما هو الغالب.
(الگلپايگاني).
* إذا كان تحصيل الماء ضررا عليه. (الشيرازي).
[3] أي بداعي الزراعة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست