responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 315
يكون من كل منهما اثنان منها، بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية، كما يجوز الاشتراك في الكل، فهي على حسب ما يشترطان، ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه، فيجوز له دفع قيمته، وكذا بالنسبة إلى العوامل كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه، فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلا مع الشرط.
(مسألة): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين [1] بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك، كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل، لصدق المزارعة وشمول الإطلاقات، بل يكفي العمومات [2] العامة، فلا وجه لما
____________________
التالية. (البروجردي).
[1] بل الأقوى عدم جوازه نعم لو اشترط البذر والعوامل على العامل فلا يبعد جواز تشريكه من يبذل كلا منهما في حصته من الحاصل. (النائيني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* هذا وإن لا يخلو من قرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعها بين الاثنين بل لا يترك حتى الإمكان. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* هذا وإن كان غير بعيد على ما قويناه من كون المزارعة من سنخ المشاركات لكن إثباته بالدليل مع ذلك لا يخلو من إشكال إذ المتيقن منها ما يكون بين الاثنين. (البروجردي).
[2] لكن لا تجري الأحكام الخاصة. (الفيروزآبادي).
* تقدم أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات والدليل الخاص غير
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست