responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 219
استحقاق العامل للأجرة وعدمه، ومن حيث وجوب الإنضاض عليه وعدمه، إذا كان بالمال عروض [1]، ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس، ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه وكون الأجرة عليه أو لا، فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل، وأيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها، أو بعده قبل ظهور الربح، أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع أو البعض، أو قبله، قبل القسمة أو بعدها [2]، وبيان أحكامها في طي مسائل:
الأولى: إذا كان [3] الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال، ولا شئ له ولا عليه، وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك إذ مع حصول الربح [4] يقتسمانه ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما [5] على الأقوى من صحة هذا الشرط [6] أو يشترط العامل [7] على المالك
____________________
[1] ومن حيث وجوب تمكين المالك إياه من الإنضاض إذا كان هو المطالب له وعدمه. (البروجردي).
[2] بعد القسمة لا تبقى مضاربة حتى يصح ورود الفسخ عليها. (البروجردي).
* بعد قسمة البعض وأما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ.
(الإمام الخميني).
[3] لفظة كان تامة أي حصل. (الفيروزآبادي).
[4] وبقائه إلى حين القسمة. (الحائري).
[5] مر تفصيله. (الإمام الخميني).
[6] تقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست