الأولى: إذا كان [3] الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال، ولا شئ له ولا عليه، وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك إذ مع حصول الربح [4] يقتسمانه ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما [5] على الأقوى من صحة هذا الشرط [6] أو يشترط العامل [7] على المالك
____________________
[1] ومن حيث وجوب تمكين المالك إياه من الإنضاض إذا كان هو المطالب له وعدمه. (البروجردي).
[2] بعد القسمة لا تبقى مضاربة حتى يصح ورود الفسخ عليها. (البروجردي).
* بعد قسمة البعض وأما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ.
(الإمام الخميني).
[3] لفظة كان تامة أي حصل. (الفيروزآبادي).
[4] وبقائه إلى حين القسمة. (الحائري).
[5] مر تفصيله. (الإمام الخميني).
[6] تقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).
[2] بعد القسمة لا تبقى مضاربة حتى يصح ورود الفسخ عليها. (البروجردي).
* بعد قسمة البعض وأما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ.
(الإمام الخميني).
[3] لفظة كان تامة أي حصل. (الفيروزآبادي).
[4] وبقائه إلى حين القسمة. (الحائري).
[5] مر تفصيله. (الإمام الخميني).
[6] تقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).