____________________
[1] وقد مر معنى جوازها. (الگلپايگاني).
[2] أي يكون فسخها نافذا. (الفيروزآبادي).
[3] الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر. (الگلپايگاني).
* ماهية المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم فشرط لزومها باطل سواء كان في ضمن عقدها أو عقد آخر والتفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
* قد مر حكم صورة الشرط سابقا. (الحائري).
* شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم الفسخ وحكمه. (الإمام الخميني).
* قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقده محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* أي عدم إنشاء فسخها. (الفيروزآبادي).
[4] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يتصور فائدة لاشتراط اللزوم في عقد المضاربة نفسها بل لا معنى لاشتراط اللزوم في كل عقد جائز ولا يصير بذلك لازما أصلا فتدبر.
(كاشف الغطاء).
* تقدم أنه لا يجدي لزومه. (النائيني).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).
[2] أي يكون فسخها نافذا. (الفيروزآبادي).
[3] الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر. (الگلپايگاني).
* ماهية المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم فشرط لزومها باطل سواء كان في ضمن عقدها أو عقد آخر والتفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
* قد مر حكم صورة الشرط سابقا. (الحائري).
* شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم الفسخ وحكمه. (الإمام الخميني).
* قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقده محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* أي عدم إنشاء فسخها. (الفيروزآبادي).
[4] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يتصور فائدة لاشتراط اللزوم في عقد المضاربة نفسها بل لا معنى لاشتراط اللزوم في كل عقد جائز ولا يصير بذلك لازما أصلا فتدبر.
(كاشف الغطاء).
* تقدم أنه لا يجدي لزومه. (النائيني).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).