responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 218
(مسألة): قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة [1] وأنه يجوز [2] لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها [3] في ضمن عقد لازم، بل أو في ضمن عقدها [4] أيضا ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها، أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بد من التكلم في حكمها من حيث
____________________
[1] وقد مر معنى جوازها. (الگلپايگاني).
[2] أي يكون فسخها نافذا. (الفيروزآبادي).
[3] الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر. (الگلپايگاني).
* ماهية المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم فشرط لزومها باطل سواء كان في ضمن عقدها أو عقد آخر والتفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
* قد مر حكم صورة الشرط سابقا. (الحائري).
* شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم الفسخ وحكمه. (الإمام الخميني).
* قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقده محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* أي عدم إنشاء فسخها. (الفيروزآبادي).
[4] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يتصور فائدة لاشتراط اللزوم في عقد المضاربة نفسها بل لا معنى لاشتراط اللزوم في كل عقد جائز ولا يصير بذلك لازما أصلا فتدبر.
(كاشف الغطاء).
* تقدم أنه لا يجدي لزومه. (النائيني).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست