responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 220
شيئا [1] إن لم يحصل ربح، وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح، ولا وجه له أصلا [2]، لأن بناء المضاربة على عدم
____________________
* وقد مر ضعفه. (الإصفهاني).
* قد مر الإشكال فيه. (الحائري).
* ضعيف وكذا الشرط الثاني. (الخوانساري).
* في لزوم الشرطين تأمل بل في صحة الشرط الأول كما مر. (الفيروزآبادي).
* وقد مر ضعفه بل وكذا الشرط الثاني. (البروجردي).
* فيه تفصيل قد تقدم. (الخوئي).
* وقد مر الإشكال في صحته. (الگلپايگاني).
[7] هذا أيضا مشكل نعم إذا اشترط إعطاءه شيئا من ماله مجانا على هذا التقدير فلا يبعد وجوب الوفاء عليه وإن كان الشرط في ضمن عقد المضاربة.
(الگلپايگاني).
[1] أي إعطاء شئ له. (الإمام الخميني).
[2] ذلك تمام في الفسخ بمعنى إبطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة وإذنه فإن مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين إبطالها بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى الفسخ في باب الإجارة من حل العقد فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال الآتية بناء على تصور التبعيض في الفسخ كما أشرنا إليه في باب الإجارة فالأمر كما تقدم وأما لو لم نقل بالتبعيض فيه وقلنا بأن مرجع فسخه إلى حل تمام العقد ولو من الحين فيلزم في الحين من الحكم بانعدام تمام العقد ولازمه رجوع كل عوض إلى صاحبه حتى الأعمال السابقة ومرجعه حينئذ إلى قلب الأعمال السابقة المضمونة بالربح إلى كونها مضمونة بغيره من العوض الواقعي ومجرد إقدامه على العمل في قبال الربح التقديري وفاء بعقد المضاربة لا يوجب هتك عمله بقول مطلق كما لا يخفى. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست