responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 215
مضاربة، وملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية، وملكيته عوضها إن قلنا بها، وعلى الثاني أي إذا كان من غير إذن المالك فإن أجاز فكما في صورة الإذن [1] وإن لم يجز بطل الشراء، ودعوى البطلان ولو مع الإجازة لأنه تصرف منهي عنه كما ترى، إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي، بل لأمر خارج فلا مانع من صحتها مع الإجازة، ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالما بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء أو جاهلا [2]، والقول بالصحة مع الجهل لأن بناء معاملات العامل على الظاهر فهو كما إذا اشترى المعيب جهلا بالحال ضعيف، والفرق بين المقامين واضح [3]، ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة أو في الذمة [4] بقصد الأداء منه وإن
____________________
[1] إلا أن العامل هنا لا يستحق شيئا. (الحائري).
* لكن العامل في هذه الصورة لا يستحق أجرة العمل فيما استحق على تقدير الإذن. (الگلپايگاني).
[2] بالموضوع أو الحكم أو كليهما. (الإصفهاني).
[3] لأن مبنى عمل المضاربة بالنسبة إلى العيب هو الجري على المجرى المتعارف من إحراز عدمه ولو بالطرق الظنية والعمل على أصل الصحة أخطأ أو أصاب فيكون مورد تعيب المبتاع واقعا مع جهل العامل بالحال مما شمله إذن المالك فيصح شراؤه ولا يحتاج إلى الإجازة بخلاف المقام فإن معرضيته للانعتاق مما لا يلتفت إليه غالبا ولم يكن من المتعارف للتجارة حتى شمله إذن المالك في صورة كونه كذلك واقعا بل كثيرا ما لا يتخيله أصلا فيتوقف صحته حينئذ على إجازته. (الإصفهاني).
[4] أي ذمة المالك أما لو اشتراه بذمة نفسه أي العامل فلا انعتاق ولو نوى أداءه من مال المضاربة إذ لا أثر للنية هنا ولا يجوز أن يؤديه منه. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست