responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 216
لم يذكره لفظا، نعم لو تنازع هو والبائع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع [1] ويلزم العامل به ظاهرا وإن وجب عليه التخلص منه، ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا [2] كان له ظاهرا وواقعا.
(مسألة): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا صح الشراء، وكان من مال القراض، وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه [3] لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة [4] كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك، إلا أن المشهور بل ادعى عليه الإجماع صحته، وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه، فينعتق مقدار حصته من الربح منه، ويسري في البقية، وعليه عوضها [5] للمالك مع يساره،
____________________
* على القول بصحته. (الگلپايگاني).
[1] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[2] ولو ارتكازا وانصرافا. (الإمام الخميني).
[3] بل لا يبعد القول بأن مقتضى قاعدة المضاربة أيضا الصحة مع كون الربح بينهما والخسارة على العامل ويكون العامل متلفا لمال المضاربة بالشراء المفروض وعليه عوضه كما إذا أتلفه غير العامل أو العامل بغير الشراء. (الگلپايگاني).
[4] مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام لأنه أيضا مقتض لاسترباح المالك من ماله ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره بل ومع استرباح العامل أيضا وإن استتبع الانعتاق عليه ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة وحينئذ فلا بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الإجماع أو مفهوم الرواية على خلافه. (آقا ضياء).
[5] لا دليل عليه بل الظاهر عدم الفرق بين يساره وإعساره. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست