____________________
[1] التفويت منه بإذنه لا من الشارع. (كاشف الغطاء).
[2] لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة.
(الخوئي).
* الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل شيئا ممن ينعتق على المالك بعنوان الربح مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط. (الگلپايگاني).
[3] وذلك هو العمدة وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على العتق. (آقا ضياء).
[4] تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي، النائيني).
* وقد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة.
(الإمام الخميني).
* وقد مر أن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[5] فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).
[2] لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة.
(الخوئي).
* الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل شيئا ممن ينعتق على المالك بعنوان الربح مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط. (الگلپايگاني).
[3] وذلك هو العمدة وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على العتق. (آقا ضياء).
[4] تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي، النائيني).
* وقد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة.
(الإمام الخميني).
* وقد مر أن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[5] فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).