responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 213
حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح [1] مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف.
(مسألة): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه أو لا، فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة إليه، لأنه خلاف وضعها، أو خارج عن عنوانها حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك، لا من حيث المضاربة، وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه وإلا بطلت من الأصل، وللعامل أجرة عمله [2] إذا لم يقصد التبرع [3] وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد، أو يستحق عوضه على المالك للسراية، أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله، كما إذا لم يكن ربح أقوال، لا يبعد ترجيح الأخير، لا لكونه خلاف وضع المضاربة، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح، بل لأنه فرع ملكية المالك [4] المفروض عدمها، ودعوى أنه لا بد أن يقال: إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق أو بقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح،
____________________
[3] وكان بأمر المالك. (الگلپايگاني).
[4] بل لأن هذه المعاملة لم يربح المالك فيها لتكون حصة منه للعامل. (الخوئي).
* بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك وفيه إشكال وسيشير إليه المصنف أيضا ولقد أشار إليه سابقا. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست