responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 212
كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه [1] أيضا بمطلق المبطل، وإنما يسقط بالطلاق فقط [2]، مع أن المهر كان لسيدها لا لها [3] وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث استلزام الضرر المذكور، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف [4] عن مثل هذا، ومما ذكرنا ظهر
____________________
[1] هذه الدعوى ساقطة جدا. (الإصفهاني).
* بل الأقوى سقوط نصفه والدعوى المذكورة ضعيفة. (الگلپايگاني).
[2] فيه منع. (الإمام الخميني).
[3] هذا خلاف مفروض المسألة. (الإمام الخميني).
* هذه العبارة زائدة لأن المفروض حرية الزوجة ومملوكية الزوج واحتمال كون المراد مملوكية الزوجة أيضا مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظاهر بل لعله خلاف المقطوع. (الگلپايگاني).
* هذا لعله من سهو القلم لأن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة. (الخوانساري).
* الظاهر أنه من سهو القلم. (الشيرازي).
* لا محل لهذه العبارة أصلا إذ الكلام ليس في الأمة حتى يكون المهر لسيدها فتدبر. (كاشف الغطاء).
* إلا مع تمليكه إياها بناء على أنها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار المبرهن في محله. (آقا ضياء).
* هذا كأنه من سبق القلم فإن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة.
(البروجردي).
* مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة وعليه فلا موقع لهذا الكلام. (الخوئي).
[4] في إطلاقه تأمل لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست