responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 211
العامل [1] فيجوز معه على الأقوى [2] من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه.
(مسألة): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته، وبطلان نكاحها ولا ضمان عليه، وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها [3] ونفقتها، وإلا ففي المسألة أقوال: البطلان مطلقا للاستلزام المذكور، فيكون خلاف مصلحتها، والصحة كذلك، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد، كما إذا اشترى غير زوجها، والصحة إذا أجازت بعد ذلك، وهذا هو الأقوى، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأول، مع أن قائله غير معلوم، ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص، مع أن الاستلزام المذكور ممنوع لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا، فليست هي مالا لها فوته عليها وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج، وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط، وإن
____________________
* محل إشكال مع بقاء المضاربة كما هو المفروض. (البروجردي).
[1] أي تحليله. (الإمام الخميني).
[2] محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
* قد مر الإشكال والاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
* محل تأمل كما مر. (البروجردي).
[3] وفيه أن الشراء إن كان بعد الدخول فلا إشكال في عدم سقوط المهر وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه كلام يأتي في المسألة السابعة من نكاح الإماء ولعل الماتن أراد هذه الصورة. (الخوئي).
* أي نصف المهر إذا كان قبل الدخول إلا أن يكون مهرا على العبد فيسقط بتمامه مطلقا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست