____________________
[1] وهو الصحيح إذ المعتبر في التحليل كونه صادرا من المالك والمفروض عدمه في المقام وأما خبر الكاهلي فهو ضعيف السند. (الخوئي).
[2] محل إشكال لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (البروجردي، الإصفهاني، الخوانساري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* اقوائيته ممنوعة. (النائيني).
[3] هذا هو العمدة وإلا فللمناقشة فيما ذكره مجال. (الخوئي).
[4] الأقوى عدم جواز الوطء قبل ظهور الربح فضلا عنه بعد ظهوره لأنها متعلق حق العامل ولو بإعدادها للربح. (كاشف الغطاء).
[2] محل إشكال لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (البروجردي، الإصفهاني، الخوانساري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* اقوائيته ممنوعة. (النائيني).
[3] هذا هو العمدة وإلا فللمناقشة فيما ذكره مجال. (الخوئي).
[4] الأقوى عدم جواز الوطء قبل ظهور الربح فضلا عنه بعد ظهوره لأنها متعلق حق العامل ولو بإعدادها للربح. (كاشف الغطاء).