responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 210
عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟ المشهور على عدم الجواز [1] لأن التحليل إما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، والأقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز [2] لمنع كونه أحد الأمرين، بل هو إباحة، ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك، كما إذا قال: اشتر بمالي طعاما ثم كل منه، هذا مضافا إلى خبر الكاهلي [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: " رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شئ، وقال له: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال (عليه السلام): نعم " ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك، لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه، وأما وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح [4]، بل مع الشك فيه لأصالة عدمه، وأما بعده فيتوقف على إذن
____________________
[1] وهو الصحيح إذ المعتبر في التحليل كونه صادرا من المالك والمفروض عدمه في المقام وأما خبر الكاهلي فهو ضعيف السند. (الخوئي).
[2] محل إشكال لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (البروجردي، الإصفهاني، الخوانساري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* اقوائيته ممنوعة. (النائيني).
[3] هذا هو العمدة وإلا فللمناقشة فيما ذكره مجال. (الخوئي).
[4] الأقوى عدم جواز الوطء قبل ظهور الربح فضلا عنه بعد ظهوره لأنها متعلق حق العامل ولو بإعدادها للربح. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست