responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 166
(مسألة): لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة.
(مسألة): المشهور على ما قيل: أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمة [1]، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك، لا كليا في الذمة، والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا، وعلل ذلك بأنه القدر المتيقن، وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعل المالك غير راض [2] بذلك، وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، ولا يخفى ما في هذه العلل، والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة [3]
____________________
* بحيث يوجب انصراف الإطلاق عنه فيصير كالاشتراط وقد مر حكمه.
(الگلپايگاني).
[1] الظاهر أن مرادهم بذلك هو أن شراءه على ذمة المالك لا يصح بنفسه حتى يثبت به شئ في ذمته ويلزم بتأديته من غير مال المضاربة إن تعذر أداؤه منه لا أن شراءه في الذمة وتأديته من مال المضاربة غير جائز كما فهمه الماتن (قدس سره) وقوى خلافه. (البروجردي).
[2] وإن رضي به فهو خارج عن المضاربة. (الفيروزآبادي).
[3] لكن لا بمعنى جواز إلزام المالك على تأديته من غير مال المضاربة في صورة تلفه وكذا الحال في المبيع الكلي لعدم الإذن على هذا الوجه وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كليا متقيدا بالأداء من مال المضاربة لأنه من الاتجار بالمال عرفا نعم للعامل أن يتجر بعين شخصية وإن كان غير متعارف لكنه مأذون فيه قطعا وأحد مصاديق الاتجار بالمال. (الإمام الخميني).
* محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما أسند إلى المشهور بل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست