responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 165
المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو، وإلا فالبيع باطل [1] وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله، وكانت القيمة أزيد من الثمن، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم [2] إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن.
(مسألة): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلا بطل [3] نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به.
(مسألة): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر وقيل: بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا [4].
____________________
* حكم اطلاعه قبل الاستيفاء وبعده واحد كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا خصوصية فيه. (الگلپايگاني).
[1] مشكل بل لو قيل بصحة المضاربة وكون الخسارة والتلف على العامل واشتراك الربح بينهما ففيه وجه لأن الانصراف لا يزيد عن الاشتراط ومع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام. (الگلپايگاني).
[2] بل بمقدار الثمن على هذا القول إن لم يأخذه ولم يكن الثمن زائدا على ما غرم ويجري ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسألة. (الگلپايگاني).
[3] مشكل ويجري فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة. (الگلپايگاني).
[4] وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست