(مسألة): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما، كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة، أو خصوصا، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربة باقية [1] والربح بين المالين على النسبة.
(مسألة): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري، ونوع الجنس المشترى، لكن لا يجوز له [2] أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة.
(مسألة): مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه [3] الإطلاق، ولو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك [4] فهو، وإن اطلع