responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 163
إرادة القيدية [1] إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك [2]، ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل، ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر [3].
____________________
[1] الظاهر أن يكون تضمن العقود الإذنية للشروط أجنبيا من باب الالتزام في الالتزام بالكلية ويستند لزوم العمل بها إلى تقيد الإذن بتلك الشروط. (النائيني).
[2] وهي على طبق القاعدة لأن مخالفة تلك الشروط منافية لأمانته الرافعة للضمان على تقدير التلف أو الخسران لا لكون الربح بينهما على تقدير كون التجارة رابحة كما هو مقتضى المضاربة. (الإصفهاني).
* منها رواية جميل في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع فذهب فاشترى غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ولا يخفى أن هذا مخالف للقاعدة فيقتصر على مورده. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد ورودها على طبق القاعدة فإن غرض المالك من المضاربة هو استنماء المال وإنما يمنع من العمل على وجه خاص لجهله بالواقع وكونه عنده معرضا للخسران مثلا فإذا خالفه العامل وربح فيه كان عمله على وفق ما ضاربه لأجله فاستحق نصيبه منه وإن كان خرج بها عن الأمانة. (البروجردي).
[3] لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط المطلق الغير المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة نعم مع اتصال هذه الأوامر بالعقد كان المورد من قبيل لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[1] مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة وكذا الكلام في المسألة التالية.
(الخوانساري).
* فيما إذا أحرز الكراهة للأخبار والمعيار في كون الربح بينهما إحراز الكراهة أو الرضا ولو إجمالا ومع عدمه فمحل إشكال. (الحائري).
[2] بل يجوز إلا أن يكون نادرا بحيث ينصرف عنه الإطلاق. (الشيرازي).
[3] لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه. (الگلپايگاني).
[4] لا خصوصية له. (الخوانساري).
* موقوف على الإجازة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست