responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 74
ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث والساقي، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر [1] وغير ذلك، كتفاوت نقص [2] الآلات والعوامل حتى ثياب المالك [3] ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة.
(مسألة 17): قيمة البذر [4] إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن [5]، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
(مسألة 18): أجرة العامل من المؤن، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة، وكذا إذا تبرع به أجنبي، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
____________________
[1] إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل [1] إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل من مؤنة البستان. (الإمام الخميني).
* لا يخلو عد حفر النهر بإطلاقه من المؤن عن الإشكال. (النائيني).
[2] فيه وفيما بعده وجه وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني. (الإمام الخميني).
[3] في هذه التعميم نظر. (آل ياسين).
[4] بل مثله نعم إذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمى لا مثله ولا قيمته.
(البروجردي).
* بل مثله إلا إذا كان قد اشتراه فثمنه. (الحكيم).
[5] قد مر عدم خروجه وكذا في أجرة العامل. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست