responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 75
(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة [1] وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها [2].
(مسألة 20): لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما [3] إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات [4] غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها [5].
(مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره [6].
____________________
[1] بعد إخراج قيمة التبن منه (البروجردي، الخوانساري).
* فيه تأمل وكذا في ثمن ضمان النخل والشجر والعدم لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
* لكن يقسط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة. (الإمام الخميني).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل يحسب من المؤن إذا اشتراها للزرع كسائر الآلات. (الشيرازي).
* إن كان متمكنا من الزراعة بدون شرائها أو بقيت بعدها وافية قيمتها بثمنها المسمى وإلا فكون ثمنها كلا أو بعضا منها لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[3] حتى في مثل التبن والحنطة. (الگلپايگاني).
[4] في إطلاقه تأمل لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما وعدمها والقصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[5] بل الأحوط التوزيع في هذه الصورة. (آل ياسين).
* فيه وفي الفرض السابق تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[6] إذا كان موضوعا عليهما. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست