____________________
* لا يترك الاحتياط بعدم إخراج المؤن إلا ما صرف من عين الزكوي فيما [1] فيه منع بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[2] هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (الإصفهاني، النائيني، الخوانساري).
[3] بل هو الأقوى في السابقة. (الجواهري).
* لا يترك. (الحكيم).
[4] في مقام اعتبار النصاب وخصوصا السابقة في مقام أداء الزكاة. (البروجردي).
[5] لا يخفى أن المؤن السابقة أولى بأن يراعى فيها هذا الاحتياط ولعل تبديل السابقة باللاحقة سهو من قلمه الشريف أو من الناسخ. (الإصفهاني).
* المناسب أن تكون الخصوصية للسابقة لا للاحقة. (الحكيم).
* الخصوصية في السابقة. (الإمام الخميني).
* ليست الخصوصية اللاحقة لأن المؤن اللاحقة على التعلق وملكية الفقراء ووجوب الزكاة يناسب أن يحمل على الفقراء المالكين فإن المؤنة مؤنة ملكهم ولا ينافي ذلك وجوب المقدمة تكليفا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر جواز احتساب المؤنة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[2] هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (الإصفهاني، النائيني، الخوانساري).
[3] بل هو الأقوى في السابقة. (الجواهري).
* لا يترك. (الحكيم).
[4] في مقام اعتبار النصاب وخصوصا السابقة في مقام أداء الزكاة. (البروجردي).
[5] لا يخفى أن المؤن السابقة أولى بأن يراعى فيها هذا الاحتياط ولعل تبديل السابقة باللاحقة سهو من قلمه الشريف أو من الناسخ. (الإصفهاني).
* المناسب أن تكون الخصوصية للسابقة لا للاحقة. (الحكيم).
* الخصوصية في السابقة. (الإمام الخميني).
* ليست الخصوصية اللاحقة لأن المؤن اللاحقة على التعلق وملكية الفقراء ووجوب الزكاة يناسب أن يحمل على الفقراء المالكين فإن المؤنة مؤنة ملكهم ولا ينافي ذلك وجوب المقدمة تكليفا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر جواز احتساب المؤنة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي. (الخوئي).