responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 519
مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا، لأن الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخير، ولا عبرة بالتعيين العرضي [1]، فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات، فإنه يجب الإخراج عن تركته مخيرا، وإن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين، نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال [2] باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه، بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد، لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في
____________________
في عام يقضي عنه تخييرا ففرق بين العجز عن الحج وبين العجز عن الإحجاج ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء وفي العجز عن الحج يأتي التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
[1] إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري تعين الآخر ولا يبقى التخيير بين الممكن وبدل المتعذر والقضاء بدل فلا وجه لبقاء التخيير بينه وبين الإحجاج فالأولى أن يجعل المثال ما لو نذر أن يحج زيدا أو عمرا وتعذر أحدهما في حياته ثم أمكن بعد وفاته فهل يعود التخيير أو يتعين الممكن في حياته فتدبره جيدا. (كاشف الغطاء).
[2] لكن الأقوى فيه أيضا هو التخيير. (البروجردي).
* يأتي فيه ما تقدم من الفرق بين العجز عن الحج والإحجاج. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف. (الشيرازي).
* لكنه بعيد جدا. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست