responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 518
الأخير [1] وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لإحداهما، وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما [2] ولو في عام واحد.
(مسألة 22): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله.
(مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا [3] وإذا طرأ العجز [4] من أحدهما معينا تعين الآخر، ولو تركه أيضا حتى
____________________
بالتخيير والاحتياط بتقديم حجة الإسلام لأن المقام من موارد التزاحم والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما. (الخوئي).
* ولا يترك ولو لاحتمال أهميته لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الشيرازي).
[2] وجوب قضاء المنذور مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[3] بين استيجار من ينوب عنه وإحجاج شخص بماله. (الإصفهاني).
* بين استيجار من يحج عنه وإحجاج شخص بماله. (البروجردي).
* يتعين قضاء ما تعين. (الفيروزآبادي).
* بين الحج عنه والإحجاج بماله. (الگلپايگاني).
* لا يبعد عدم وجوب قضاء شئ منهما. (الخوئي).
[4] ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكنه من الحج في عام وأما مع عدم تمكنه منه فلا يجب الحج عنه نعم لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمكنه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست