responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 520
حياته متمكنا إلا من البعض أصلا، وربما يحتمل [1] في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا، بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير، ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين، وفيه أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين [2] من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا، حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما.
(مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته [3] ولو اختلف أجرتهما يجب الاقتصار [4] على أقلهما أجرة [5] إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز
____________________
[1] هذا الاحتمال وجيه لأن انعقاد النذر في المردد بين المقدور وغيره محل تأمل نعم تكفي القدرة على الفرض في نذر الكلي والظاهر أن القدرة في النذر شرط شرعي نظير الرجحان. (الگلپايگاني).
[2] إن كان المراد بالإتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير ولا يلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأولي وإن كان المراد ما يتمكن من أحد الأمرين فلا ينعقد في غيره فلا يتجه التخيير في القضاء. (الإمام الخميني).
* هذا عين التخيير من قبل الناذر وأما كونه تخييريا من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعا. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر عدم الوجوب حتى على القول بوجوب إخراج الحج المنذور من التركة. (الخوئي).
[4] على الأحوط. (الشيرازي).
[5] إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد فالظاهر جواز اختياره
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست