responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 487
العبادات، وثالثا أنه يمكن قصد القربة من الكافر [1] أيضا، ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة [2] بإمكان إسلامه، ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا، وإن أسلم صح إن أتى به ويجب عليه الكفارة لو خالف، ولا يجري فيه قاعدة جب الإسلام لانصرافها عن المقام [3]، نعم لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
____________________
[1] في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر لعدم صلاحية عمله لمقربية فاعله كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا والمعتبر في العبادة ذلك لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير وإن قصد التقرب بعمله. (آقا ضياء).
قربيا. (الإمام الخميني).
[3] فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله تعالى كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به تعالى الباقي بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لعدم كون المقام موردا لها. (الإمام الخميني).
* في الانصراف تأمل وإن كان ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست