responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 486
في النذر [1] بل هو مكروه [2] وإنما تعتبر في متعلقه [3] حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا [4] وثانيا [5] أن متعلق اليمين أيضا قد يكون من
____________________
[1] اعتبارها فيه بمعنى كون الداعي إليه التسبب به إلى فعل متعلقه لحصول القرب له به في نذري التبرع والشكر أو إلى الانزجار بما علق عليه من القبيح كذلك في نذر الزجر لا يخلو من قوة والظاهر أن هذا مراد المحقق ومن بعده أيضا. (البروجردي).
* الأقوى المشهور اعتبارها في إنشاء الالتزام بالنذر وأدلة الكراهة ضعيف دلالة جدا بل لا خلاف فيه ويمكن دعوى الإجماع كما في الروضة وغيرها على اعتبار القربة ووجه البطلان اعتبار القربة في الالتزام والعبادة من الكافر باطلة لاشتراط الإسلام في نفس إنشاء النذر والمصنف تخيل أن قربة الملتزم مانعة بنظرهم ولا يخفى الفرق بينهما ودفع الإشكال عن اعتبار القربة في الملتزم لا يدفع الإشكال في نفس إنشاء الإحرام. (الفيروزآبادي).
[2] بل الظاهر أن النهي عنه في بعض الأخبار للإرشاد لا الكراهة. (البروجردي، الخوانساري).
* الكراهة غير معلومة وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار حيث إنه ظاهر في الإرشاد. (الگلپايگاني).
[3] بل لا تعتبر في متعلقه أيضا. (الإمام الخميني).
[4] اعتبار الرجحان لا يستلزم اعتبار التقرب نعم جعله دينا لله تعالى على نفسه بالنذر موجب لاعتبار نية أداء الدين إليه تعالى في الإتيان به وهو مساوق للتقرب. (البروجردي).
* اعتبار الرجحان لا يستلزم العبادية. (الگلپايگاني).
[5] هذا غير وارد على المدعي لدعوى اعتباره في النذر فلا يقع من الكافر.
(الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست