responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 488
(مسألة 1): ذهب جماعة [1] إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله (عليه السلام): لا يمين لولد مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق [2] فلا تكفي الإجازة بعده، مع إنه من الإيقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها، وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام مما كان في مال نفسه، غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق، خصوصا إذا قلنا: إن الفضولي على القاعدة [3]، وذهب جماعة إلى إنه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة [4] إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن، بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة
____________________
[1] هذا القول هو الصحيح. (الخوئي).
[2] وهو الأرجح وما ذكره من الاحتمال ودعوى الإجمال غير وجيه. (الإمام الخميني).
* وهو ظاهر النص أيضا. (البروجردي).
[3] بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).
* جريان الفضولي في المقام محل إشكال. (الگلپايگاني).
* خصوصا في هذا القسم من الفضولي. (الإصفهاني).
[4] وهو خلاف ظاهر الأدلة جدا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست