responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 357
حريز [1]، خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره، أو بإذنه، نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص [2] بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها [3] عليه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على هذه الصورة.
(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء [4]، وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر [5] أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر،
____________________
وغيره في نفيه على المولى كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه نعم الأحوط كونه على السيد لشبهة ضعف سند الأخبار النافية والله العالم. (آقا ضياء).
* محل إشكال والاحتياط لا يترك. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال نعم هو الأحوط خصوصا في الصورة المذكورة. (النائيني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* في الأظهرية إشكال نعم هو أحوط. (الشيرازي).
* مشكل لكن لا يترك مراعاة الاحتياط. (الگلپايگاني).
[1] المؤيدة بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع وخبر الريان لكن إثبات الحكم بها في غير الصيد مشكل لاختصاصها به في أحد النقلين. (البروجردي).
[2] الفرق بين إذن الخصوص والعموم ضعيف. (الفيروزآبادي).
[3] فيه إشكال والاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
[4] مع تمكنه في قضائه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[5] لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه وبين أمره بالصوم لشمول أخبار التخيير له بمضمونها أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه بإذنه على مولاه مخيرا وأما خبر حريز وغيره فلا يشمل المقام لأنها في الكفارة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست