responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 358
وقد مر أن الأقوى [1] كونها على المولى الآذن له في الإحرام، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه [2] أو لا، لأنه من سوء اختياره؟ قولان، أقواهما الأول [3]
____________________
غير المرتبطة بالمقام. (آقا ضياء).
* لا يبعد أن يكون حالها حال الهدي في الحج الصحيح. (الإمام الخميني).
[1] مر خلافه. (الفيروزآبادي).
* قد مر أنه أحوط. (الشيرازي).
* وقد مر الإشكال فيه لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* ومر الإشكال فيه في غير الصيد. (البروجردي).
[3] لكن لا لما ذكره من أن الإذن في الشئ إذن في لوازمه بل من جهة أنه لما وجب عليه الحج من قابل لأجل الإفساد وجب عليه امتثاله كسائر التكاليف المتعلقة به كصلاته وصومه وغيرهما مما ليست الحرية شرطا لوجوبه ولا يعتبر في مثلها إذن المولى وليس له أن يمنعه ولو كان السبب من سوء اختياره حيث إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الإصفهاني).
* فيه إشكال، ولا سيما على القول بأن القضاء هو حجة الإسلام والأول فاسد.
(الخوئي).
* بل الثاني أقوى لعدم تمامية القاعدة المزبورة. (آقا ضياء).
* لكن لا لما ذكره. (الإمام الخميني).
* لكن لا لما ذكره من أن الإذن في الشئ إذن له في لوازمه بل من جهة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست