responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 356
ويجب إتمامه، أو يصح ويكون للمولى حله، أو يبطل؟ وجوه أوجهها الأخير [1]، لأن الصحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز القياس عليه.
(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص والإجماعات.
(مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه، وفي غيره على مولاه [2]؟ وجوه أظهرها [3] كونها على مولاه لصحيحة
____________________
[1] بل الأول لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* بل الأول. (النائيني).
[2] هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).
* استحبابا وإن لم يؤد مولاه فعليه. (الفيروزآبادي).
[3] المسألة في غاية الإشكال والاحتياط مطلوب على كل حال. (الإصفهاني).
* بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست