(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص والإجماعات.
(مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه، وفي غيره على مولاه [2]؟ وجوه أظهرها [3] كونها على مولاه لصحيحة
____________________