responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 158
إلى الفقير [1] عن نفسه [2] لا عن الكافر [3].
(مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح [4] بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي [5].
(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده، وإن كان تالفا استرد عوضه، إذا كان
____________________
(الإمام الخميني).
* إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الزكاة. (الحكيم).
[1] هذا أيضا موقوف على أن ينويه زكاة عند أخذه عنه. (البروجردي).
* إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الكافر الممتنع. (الحكيم).
[2] فيه تأمل. (الحكيم).
* لا موجب لذلك بعدما كان المكلف به غيره على الفرض. (الخوئي).
* بل الظاهر أن ينوي عمن تجب عليه الزكاة أو يكون مالكا وهو الكافر إن كان ذميا. (الفيروزآبادي).
[3] الظاهر عدم الفرق بينه وبين الممتنع فينوي الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما ويتقرب الحاكم. (الگلپايگاني).
[4] لو نجز أولا نية كونه زكاة ثم نوى منجزا الصدقة المندوبة حتى لا يكون من التعليق في النيتين بل من التردد فيما هو المؤثر منهما لكان أقرب وأحوط.
(البروجردي).
[5] على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء. (آقا ضياء).
* إلا أن ترجع إلى النية الأولى ولو إجمالا. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست