responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 157
الوصول إلى الفقير [1]، وفي الثالث [2] أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه.
(مسألة 4): إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية [3].
(مسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه [4]، وإذا أخذها من الكافر [5] يتولاها [6] أيضا عند أخذه منه [7] أو عند الدفع
____________________
[1] بمعنى عدم رجوعه من النية كي لا تنافي الغفلة والنوم وأمثالهما. (الخوانساري).
[2] محل إشكال لعدم ثبوت الولاية العامة للفقيه. (الخوانساري).
[3] من قبل نفسه لأنه المكلف بإخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر.
(آقا ضياء).
[4] المسألة محل إشكال. (الخوانساري).
[5] قد مر حكم الأخذ من الكافر. (الجواهري).
* والظاهر أن إيتاء الزكاة من مال الممتنع ومن مال الكافر على نهج واحد والمعتبر فيهما قصد قربة الحاكم من نفسه. (الحائري).
* هذا مبني على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئا عليه بعد الإسلام وكانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره. (الخوئي).
[6] على الأحوط. (النائيني).
* في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه إشكال وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك كما أن قصد التقرب لغيره أيضا ممنوع لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط جهة عبادية مثل هذه الزكاة فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب إيصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[7] إذا أخذها زكاة وإن أخذ مقدمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست