responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 159
القابض عالما بالحال [1] وإلا فلا.
ختام فيه مسائل متفرقة الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي [2] وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده [3]، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته [4] وإن قلد من يقول بعدم الجواز [5] كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات
____________________
[1] ولم يكن مغرورا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع. (الخوانساري).
[2] لكن مصلحته راجعة إلى الطفل. (الحكيم).
[3] لا فرق في ترتب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر. (الحكيم).
[4] الظاهر أنه لا مانع من معارضته، ولا سيما مع بقاء عين المال. ولا منافاة بين سيما جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري. (الخوئي).
* فيه نوع تأمل وكذا ما بعده. (الحكيم).
* المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبي بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولي إشكال ونظر. (الخوانساري).
* نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلد من يقول بعدم الجواز. (آل ياسين).
* في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهادا أو تقليدا. (الشيرازي).
[5] بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه الولي زكاة ورأي باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست