responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 127
من هذا السهم.
(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحج وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ، وإن كان الأحوط [1] الإعادة أيضا.
(مسألة 6): النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
(مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله أبهذا اللفظ، أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر
____________________
(كاشف الغطاء).
* يعني في حال صغره لكنه محل تأمل. (الگلپايگاني).
* يعني في حال صغره. (الإصفهاني).
* إن كان إسلامه بتبع أحد والديه. (البروجردي).
[1] لا يترك من جهة عدم صحة عمله حين فعله لفقد إيمانه وتوهم استفادة الإجزاء مما دل على إجبار الكفار إذ منه يستفاد أن للزكاة جهتان جهة معاملة وجهة عبادة وفقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأخرى مدفوع بإمكان منع شمولها للمقام الذي يستكشف بأنه في علم الله كان مقدما وغير ممتنع عن أدائها ومناط دليل الإجبار ومصححيته لإعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست