responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 128
بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم، بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو، وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثنا عشري، وما ذكروه مشكل جدا، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين، وأما إذا كان بمجرد الدعوى ولم يعلم صدقه [1] وكذبه فيجب الفحص [2] عنه.
____________________
[1] بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* الظاهر كفاية ذلك. (الشيرازي).
* يكفي عدم العلم بكذبه مع عدم الريبة. (كاشف الغطاء).
[2] الظاهر عدم وجوبه بل يقبل إقراره ما لم يعلم كذبه. (الإصفهاني).
* يقبل قوله بمجرد إقراره ولا يجب الفحص إلا إذا قامت قرائن على كذبه.
(الإمام الخميني).
* الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرد إقراره ما لم يعلم كذبه.
(الخوانساري).
* الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص. (الگلپايگاني).
* الظاهر كفاية دعواه وعدم وجوب الفحص. (البروجردي).
* إلا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع وكان يسلك مسلكهم ويعد من زمرتهم. (الخوئي).
* الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة على كذبه. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست