responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 126
ففيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء [1].
(مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين [2] فضلا عن غيرهم
____________________
حتى في صورة كون أبيه فقط مؤمنا لعدم السيرة وعدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الذي هو منصوص لإمكان تشريع هذه التوسعة في الإسلام دون الإيمان بالمعنى الأخص فالمناط الموجب للتعدي غير منقح. (آقا ضياء).
* الإلحاق في غير هذه الصورة لا يخلو من إشكال. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة.
[1] الأقوى الإعطاء. (الجواهري).
[2] في حرمة الإيتاء مع إيمان الأبوين إشكال لإمكان دعوى اختصاص نفي الولدية بباب التوارث اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على الإلحاق في غيره هو السيرة وإلا فقد عرفت أن التبعية بالشرف غير جار في الإسلام ومختص بباب الحرية فضلا عن المقام كما أن الإلحاق بالأب أيضا مختص بمرحلة الإسلام للنص المشار إليه آنفا وغير جار في الإيمان وحينئذ فلنا منع السيرة المزبورة حتى مع إيمان أبويه فضلا عن إيمان أحدهما خصوصا لو كانت المؤمنة أمه وحينئذ فلا مقتضي للإلحاق كي يدور مدار المانع الممنوع جريانه في المقام ومن هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدا تحصيلا للجزم بالفراغ. (آقا ضياء).
* الأقوى الإعطاء. (الجواهري).
* إذا كان صغيرا. (الحكيم).
* إلا إذا كان مميزا ومظهرا للإيمان. (الخوئي).
* في حال صغره. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* إن صدق عليه المؤمن الفقير فلا بأس بإعطائه منها. (الفيروزآبادي).
* لا مانع من إعطائه من كل السهام مع فقره وإيمانه وعدم تجاهره بالكبائر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست