responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 125
من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم [1]، وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي [2] من الأب والجد والقيم.
(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله [3]، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف.
(مسألة 3): الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن [4] خصوصا إذا كان [5] هو الأب، نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن
____________________
[1] على الأحوط لإمكان حمل الرواية المشتملة على صرفهم على صورة ولايته عليهم حسبة من عدم ولي إجباري لهم. (آقا ضياء).
* ويجوز الدفع إليهم ما لم يكن تضييعا. (الجواهري).
[2] بل معه أيضا على الأظهر. (الخوئي).
[3] إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقير مشكل جدا، بل لا يبعد عدم جوازه. (الخوئي).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* الأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).
[4] في الأم اشكال. (الحكيم).
* إذا كان الأب مؤمنا دون الأم مع عدم إيمان الأب. (الإمام الخميني).
[5] بل الإلحاق بالأم هنا لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال بل الإشكال سار
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست