responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 124
عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية [1].
فصل في أوصاف المستحقين وهي أمور:
الأول: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم [2] إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة [3]، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن.
(مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم
____________________
[1] إذا كان من قصده التصدق على تقدير عدم وجوبها عليه. (الإصفهاني).
* إلا إذا دفعها إليه على أنه زكاة لو كانت واجبة عليه واقعا فإن له حق استرجاعها إذا انكشف عدم وجوبها. (كاشف الغطاء).
* في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* في إطلاق ما في المتن إشكال نعم لو أعطاه على أنه زكاة على تقدير وجوبها وصدقة على تقدير عدم وجوبه لا يجوز الاسترداد. (الحائري).
* إذا كان قد قصد القربة على كل حال. (الحكيم).
* بل يجوز مع بقاء العين إلا أن يقصد كونها صدقة مستحبة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء لله تعالى بالأمر الفعلي. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط في إطلاقه وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم لعدم شمول دليل المنع لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع. (آقا ضياء).
[3] أي فيما كان دفعا لشرهم عن المؤمنين. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست