responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 123
مطلقا [1] ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ [2] ولا يجوز استرداده [3] وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ [4] أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة، ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض.
(مسألة 33): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية [5] وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر
____________________
[1] انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غير واضح. (البروجردي).
* مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل. (الخوانساري).
* لعل المراد وجود جهة راجحة وراء النذر وإلا فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (كاشف الغطاء).
* بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا وأما إن كان المنذور هو التطبيق فلا بد له من الرجحان. (الگلپايگاني).
[2] يشكل الإجزاء فيما إذا عين زكاته بالعزل. (الحائري).
[3] ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب وإلا فله أخذه.
(آقا ضياء).
[4] محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الإجزاء. (الحكيم).
[5] بل مطلقا إذا لم يعلم الأخذ بخطأ المعطي فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم على تقدير عدم الوجوب لم يجز. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست